الأحد، 7 يونيو 2015

موضوع تعبير او بحث عن قناه السويس الجديده جاهز للطباعه

قناه السويس الجديده

في 8 أيام فقط عبر الشعب المصري إلي قناة السويس الجديدة مثلما عبر القديمة من الهزيمة إلي النصر ومن النكسة إلي الفخر.. هذا الشعب الذي حير ومازال
يحير العالم أجمع بعزيمته وإصراره أمام المحن والشدائد في 8 أيام فقط اسدل الستار علي اكتتاب المصريين لشراء شهادات استثمار حفر قناة السويس الجديدة.. 8 أيام فقط فصلت مصر عن الذل إلي العزة من الفقر إلي الغني.. في 8 أيام فقط جمع الشعب المصري 60 مليار جنيه أي ضعف المعونة الأمريكية التي تقدمها أمريكا لمصر وتأخذها أضعافا مضاعفة من فرض أوامر وسياسات ومعدات وتسليح بالأمر لمصر كان ذلك عهدهم في الماضي أما اليوم فقد أثبت الشعب المصري أنه قادر أن يقول «لماما أمريكا الإخوان» عفواً لقد نفد رصيدكم.. حقاً لقد نفد رصيد الأمريكان عند الشعب المصري بعد أن استباحوا الدم العربي والمصري وجعلوه مهاناً رخيصاً مستباحاً لأعوانهم من الإخوان المجرمين نعم أمريكا تدعم الإرهاب وما يحدث في الوطن العربي ومصر بدعم منها لقد هزها أن يذبح صحفي أمريكي وأقامت الدنيا ولم تقعدها ولم يهزها دماء شهداء الجيش والشرطة في مصر والعرب والمسلمين في الوطن العربي.. تلك ديمقراطية أمريكا ديمقراطية المصالح والمطامع في الشرق الأوسط بصفة عامة والوطن العربي بصفة خاصة خيراته وثرواته واليوم فقط أثبت الشعب المصري أنه إذا أراد فعل وإذا أمره من يحب ويثق فيه لبي.. لقد لبي الشعب المصري دعوة رئيسه للاكتتاب في قناة السويس الجديدة في الماضي حفر أجدادنا قناة السويس القديمة بدمائهم واليوم يحفرها أحفادهم بمدخراتهم وكل ما يملكونه للغد ومهما قيل ويقال وسيقال عن حرمانية تلك الشهادات فقد وعي الشعب المصري جيداً الدرس وأعلنها لمدعي الدين والدين منهم براء.
«
انتهي الدرس يا غبي» نعم انتهي الدرس أيها الأغبياء الدين الإسلامي دين يسر وليس دين عسر في عهد مرسي استباحت الأحزاب الدينية قرض البنك الدولي فوائده ورباه واليوم وعندما يعلن عن شهادات قناة السويس نجد فتاوي ممن لا فتوي لهم ولا شرعية ولا دين بتحريم تلك الشهادات ولكن الشعب المصري وعي الدرس جيداً وفهم أن هؤلاء يفصلون الدين آيات قرآنه وأحاديث رسوله علي هواهم ولهم غفور رحيم ولنا شديد العقاب يحللون لأنفسهم ما يريدون ويحرمون علي الشعب الخير وأيا كانت العواقب فإن الشعب المصري قد قال كلمته ووقف خلف قياداته السياسية وقف خلف المستقبل من أجل أبنائهم خلف اليوم من أجل غد أفضل خلف أي مشروع قومي من أجل مصر جديدة.
في خمسينيات القرن الماضي التف الشعب المصري حول السد العالي واليوم التف حول قناة السويس الجديدة فهنيئاً لك يا مصر بشعبك وهنيئاً لك يا رئيس مصر بشعب أحبك واختارك ووثق فيك.
وفي الطيران المدني ملحمة وطنية قدمها العاملون به عندما لبوا دعوة وزير الطيران المدني الطيار «حسام كمال» ورؤساء الشركات القابضة الدكتور محمود عصمت والطيار سامح الحفني بالمشاركة في مبادرة دعم صندوق «تحيا مصر» وأرسلوا خطابات لرؤساء الشركات التابعة لعرض المبادرة علي العاملين وحثهم علي مساندة الاقتصاد القومي وأكد الدكتور محمود عصمت في رسالته للعاملين بالاشتراك بـ 10٪ من الراتب الأساسي لمدة شهرين وذلك طواعية دون إلزام أو إجبار ولبي العاملون النداء وأبدوا موافقتهم.. كما قامت الشركة المصرية للمطارات بشراء شهادات استثمار في قناة السويس الجديدة بلغت 60 مليون جنيه وتأتي مصر للطيران لتكتمل المنظومة عندما قام صندوق تأمين العاملين بالشركة بشراء شهادات استثمار قناة السويس بقيمة 40 مليون جنيه دعماً من الشركة والعاملين لهذا المشروع والذي أكد العاملون أنه يعيد مصر إلي صناعة الإنجازات من جديد ويساهم في زيادة معدلات نمو الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب.
«
همسة طائرة» تهنئ الشعب المصري بقدراته وعظمته وثقته في قياداته هذا الشعب الذي أثبت ومازال يثبت للعالم أنه حي ومازال قادراً علي تغيير مجري التاريخ أيامه وأحداثه وهذه هي مصر الحديثة قناة السويس القديمة.. السد العالي.. ونصر أكتوبر وقناة السويس الجديدة.



 

موضوع تعبير عن المولد النبوى الشريف جاهز للطباعه

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف والدليل على جوازه
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اعتاد المسلمون منذ قرون على الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بتلاوة السيرة العطرة لمولده عليه الصلاة والسلام وذكر الله وإطعام الطعام والحلوى حُباً في النبي صلى الله عليه وسلم وشكراً لله تعالى على نعمة بروز النبي صلى الله عليه وسلم، وللأسف ظهر في أيامنا من يحرم الإجتماع لعمل المولد بل يعتبر بدعة وفسق ولاأصل له في الدين، لذلك نبين للناس حكم الإحتفال بالمولد النبوي الشريف:

من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل وكان عالمًا تقيًّا شجاعًا يقال له المظفر.

جمع لهذا كثيرًا من العلماء فيهم من أهل الحديث والصوفية الصادقين. 

فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم.

وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم.

وللحافظ السيوطي رسالة سماها "حسن المقصد في عمل المولد"، قال: "فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي: أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس، وقراءة ما تيسر من القرءان، ورواية الأخبار الواردة في مبدإ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. 

وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري بن زين الدّين علي بن بكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، وكان له ءاثار حسنة، وهو الذي عمَّر الجامع المظفري بسفح قاسيون".ا.هـ.

قال ابن كثيرفي تاريخه: "كان يعمل المولد الشريف - يعني الملك المظفر - في ربيع الأول ويحتفل به احتفالاً هائلاً، وكان شهمًا شجاعًا بطلاً عاقلاً عالمًا عادلاً رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب ابن دحية مجلدًا في المولد النبوي سماه "التنوير في مولد البشير النذير" فأجازه على ذلك بألف دينار، وقد طالت مدته في المُلك إلى أن مات وهو محاصر للفرنج بمدينة عكا سنة ثلاثين وستمائة محمود السيرة والسريرة".ا.هـ.

ويذكر سبط ابن الجوزي في مرءاة الزمان أنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية

وقال ابن خلكان في ترجمة الحافظ ابن دحية: "كان من أعيان العلماء ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب فدخل الشام والعراق، واجتاز بإربل سنة أربع وستمائة فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب "التنوير في مولد البشير النذير"، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار".ا.هـ.

قال الحافظ السيوطي: "وقد استخرج له - أي المولد - إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلاً من السنة، واستخرجت له أنا أصلاً ثانيًا..."ا.هـ.

فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شىء" وإن كان الحديث واردًا في سبب معين وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله وهم يلبسون النِّمار مجتبيها أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة فاجتمع لهم شىء كثير فسرّ رسول الله لذلك فقال: "من سنَّ في الإسلام ..." الحديث.

وذلك لأن العبرة بعموم اللَّفظ لا بخصوص السبب كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابرولاحجة ولاعبرة بكلامه ثم الإحتفال بالمولد فرصة للقاء المسلمين على الخير وسماع الأناشيد المرققة للقلوب و إن لم يكن في الإجتماع على المولد إلا بركة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه و سلم لكفى

السبت، 6 يونيو 2015

موضوع تعبير عن الام ودورها فى المجتمع جاهز للطباعه

إننا حينما نتحدث عن الأم فإننا نتحدث عنها على أنها قرينةُ الأب، لها شأن في المجتمع المكوَّن من البيوتات، والبيوتات المكونة من الأسر، والأسر المكونة منها ومن بَعْلِها وأولادها، هي نصف البشرية، ويخرج من بين ترائبها نصف آخر، فكأنها بذلك أمةٌ بتمامها، بل هي تلد الأمة الكاملة، إضافة إلى ما أولاه الإسلام من رعاية لحق الأم، ووضع مكانتها موضع الاعتبار، فلها مقام في الحضانة، ولها مقام في الرضاع، وقولوا مثل ذلك في النفقة والبرِّ وكذا الإرث.
فالحديث عن الأم إذاً يحتل حيزاً كبيراً من تفكير الناس، فكان لزاماً على كل من يهيئ نفسه لخوض مثل هذا الطرح أن يكون فكره مشغولاً بها، يفرح لاستقامة أمرها، ويأسى لعوجه، ويتضرس جاهداً في الأطروحات المتسللة لواذاً؛ ليميز الخبيث من الطيب، فلا هو يسمع للمتشائمين القانطين، ولا هو في الوقت نفسه يلهث وراء المتهورين.
والمرتكز الجامع في هذه القضية، والذي سيكون ضحية التضارب والمآرب، هي أمي وأمك وأم خالد وزيد، وحينئذ يجني الأولاد على أمهاتهم، ويقطعون أصلاً وأُسًّا قرره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرجل حين جاء يسأله: { من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك } [خرجاه في الصحيحين]. وسلام الله على نبيه عيسى حين قال: ﴿ وَبَراً بِوَالِدَتِي وَلَم يَجعَلني جَباراً شَقِياً ﴾ [مريم:32].

ماذا يحدث لو غاب دور الأم؟!
إن الارتفاع بشأن الأم في أوساط الناس وفق الحدود والمعالم التي حددها الشارع الحكيم لهو من دواعي رفعة البيت المسلم، كما أن المحاولات الخبيثة في خلخلة وظيفتها التي فطرها الله عليها من حيث تشعر هي أو لا تشعر، سببٌ ولا شك في فساد الاجتماع، وضياع الأجناس، وانثلام العروة، فأزاحت الأم عن نفسها مسئولية النسل ورعايته، فأصبحت لنفسها لا لرعيتها، ومن ثم قد تُسائل هي نفسها عن السبب، وما السبب إلا ما بيَّناه آنفاً، ولعمرُ الله كم قد تحقر الأم نفسها، أو يغيب عن وعيها مكانتها وسلطانها، ولو رفعت ببصرها قليلاً في ديوان من دواوين سنة المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لوجدت قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: { والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده } [رواه البخاري]، ومعلوم أن الرعاية لا توكل إلا لذي قدرة وسلطان على رعيته، ومن هنا عُلم أن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
إن تصور الأم قاعدةً في البيت لا شغل لها جهلٌ مُركَّب بمعنى الأسرة الحية، كما أن تصورها محلاً لإجادة الطهي والخدمة فحسب ضربٌ من السلوك المعوج الذي عرفته الأم الكافرة إبَّان إفلاسها الأخلاقي والأسرى، والذي أثبت من خلاله أن الأم العاطلة خير من الأم الفاسدة الخرَّاجة الولاَّجة، وأن الأمهات المحتبسات في المخادع والبيوت أشرف من اللواتي يتكشَّفن لكل عين، ولا يرددْن يد لامس أو نظرة لاحظ.
ونحن - معاشر المسلمين - لا نريد في حياتنا من خلال الواقع المرير أن نوازن بين شرين، لنختار أحدهما أو أخفهما، كلا بل إننا نريد أن نحقق ما طالبنا الإسلام به، من إقامة أسرة مستقيمة يشترك الجنسان معاً في بنائها، وحمل تبعاتها على ما يرضي الله ورسوله، ليتحقق فينا قول الباري جل وعلا: ﴿ وَالذِينَ ءامَنُوا وَاتبَعَتهُم ذُريتُهُم بِإِيمانٍ أَلحَقنَا بِهِم ذُريتَهُم وَمَا أَلَتنَاهُم من عَمَلِهِم من شيء كُل امرئ بِمَا كَسَبَ رَهَينٌ ﴾ [الطور:21].
يقول وكيع بن الجراح: قالت أم سفيان المحدِّث لولدها سفيان: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، فإذا كتبت عشرة أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه وإلا فلتتبعني. هذه هي أم أمير المؤمنين في الحديث.
وقبل ذلك حذيفة بن اليمان تسأله أمه: يا بني، ما عهدُك بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: من ثلاثة أيام، فنالت منه وأنَّبته قائلة: كيف تصبر يا حذيفة عن رؤية نبيك ثلاثة أيام؟.
وذكر ابن سعد في طبقاته الكبرى عن إسحاق بن عبد الله، عن جدته أم سليم رضي الله عنها أنها آمنت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؛ قالت: فجاء أبو أنس – وكان غائباً – فقال: أَصَبَوتِ؟ قالت: ما صبوت، ولكن آمنت بهذا الرجل. قالت: فجعلت تلقِّن أنساً وتشير إليه: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمداً رسول الله، ففعل، قال: فيقول لها أبوه: لا تفسدي عليَّ ابني، فتقول: لا أفسده، فلما كبر أتت به النبي - صلى الله عليه وسلم - وقالت له: هذا أنس غلامك، فقبَّله النبي - صلى الله عليه وسلم -.
لقد قامت الأم بدورها الريادي في التربية والتوجيه، متمثلاً في شخصيات وسلف هذه الأمة لا تعد حصراً، إيمان بالله، وحسنُ تربية، ولا تفسدُ على زوجها إصلاحَ بيتها، تطلعه على كل ما من شأنه إصلاح البيت المسلم، بيتها دار الحضانة الأسمى، لا دور الحضانة المنتشرة في آفاق المسلمين، والتي ينبغي ألاَّ تُقبل إلا في الضرورات الملجئة.


الأم مدرسة إذا أعددتها .::. أعددت شعباً طيّب الأعراق

وإذا كانت المرأة تُمثل نصف المجتمع ؛ لأنها الأم والأخت والبنت والزوجة، فالكل ( الأخت والزوجة والبنت ) مصدرها الأم ، والكل آيل إلى مرحلة الأمومة - لا محالة - وفق السنن الكونية الطبيعية ، من هنا ندرك مكانة الأم في المجتمع البشري، إذ هي مربية هذا النشء ومالكة زمام أمره ، والأمومة هي المهمة التي تَقَالَّها دعاة تحرير المرأة واعتبروها اضطهاداً للمرأة وحَطّاً من شأنها!!

مسؤولية الأم في إيجاد الترابط الأسري
إن العامل الأساسي في إيجاد عنصر الترابط الأسري هو الأم ؛لأنها تسهم في تكوين الطفل النفسي والاجتماعي. والطفل - خاصة في سنيه الأولى - يكتسب معظم الأنماط السلوكية والطباع من أمه اللصيقة به دائماً، من خلال رعايته والقيام بسدّ حاجاته ، بل إنه في الأصل جزء منها انفصل عنها، أضف إلى ذلك العوامل الوراثية ا لتي يكتسبها الطفل من الأم وكثيراً ما يكون للأم فيها نصيب وافر، فضلاً عن أن الأم هي الرفيق الدائم للطفل طوال النهار والليل وفي السفر والإقامة فالطفل يكتسب كل الأنماط السلوكية - حتى اللغة - من الأم أولاً ثم تتسع ينابيع المعرفة بالنسبة له فتشمل الأب ثم البيئة بما فيها من أصدقاء وأهل، ثم التجارب الشخصية والدراسة والتعلم .

فالولد الاجتماعي بطبعه يكون كذلك لأن أمه اجتماعية تألف وتؤلف وتحسن التواصل مع الآخرين ، والولد الانطوائي تكون أمه انطوائية لا تخالط الناس ونلحظ هذا بالمشاهدة في الواقع ، ونحن لا نغفل هنا دور الأب، لكن دور الأم أعظم لذلك كانت الوصية بها مضاعفه في الإسلام.

وكذلك تسهم الأم بالنصيب الأوفر في تكوين التعاطف بين الإخوة والتعاون والتضحية والإيثار وكل الأخلاق الاجتماعية لدى الولد ، فالولد صفحة بيضاء تكتب الأم عليها ما تشاء أن تكتب لا سيما أن طلب الأم مجابٌ على الفور من قِبل الولد، خاصة في سنيه الأولى والأب يساعد على ذلك أو يُعيقه.

مسؤولية الأم في الإصلاح الأخلاقي:

إذا كان الطفل يكتسب كل شيء - حتى اللغة - من ا لوالدين - وخاصة الأم - فإن الأخلاق عند الطفل ما هي إلا انعكاس لأخلاق والديه ، فالأم إن لم تعود طفلها إلا على سماع الكلمة الطيبة وكرّهت إليه الكلمة الخبيثة وغرست في نفسه الأخلاق الحميدة كالصدق والوفاء والإيثار وحب الآخرين ولم تمارس هي والأب عكس تلك الأخلاق فلا شك أن الطفل سيكون في مستوى أخلاقي لائق ، والظروف مهيئة جداً لغرس تلك الأخلاق فيمكنها - مثلاً - غرس خلق الإيثار عن طريق لعبة مع أخيه أو ابن الجيران فترشده إلى إيثاره باللعبة ، خاصة وأن الطفل في سنيه الأولى يحاول أن يتملك كل شيء يجده ويسعى إلى الاحتفاظ به لأنه في هذه المرحلة إلى السنة الخامسة يشعر بانفصال (الأنا) - وهو ما يسمى الأنا الشخصي - عن الأنا الجماعي فيشعر بأن له كينونته الخاصة به ، وأنه منفصل عن الأشياء المحيطة به، وأنه له حاجاته المستقلة عن حاجات الآخرين ويحاول أن يؤكد ذلك غالباً بالرفض والبكاء عند عدم الاستجابة له ونحو ذلك ، فعلى الأم أن تدرك تلك المراحل والتغيرات التي يتميز بها الطفل وتحسن التعامل معها، وهنا أجد من الضروري أن أؤكد على ضرورة اطلاع الأم على كتاب في علم نفس الطفل أو تربية الطفل لتعلم ما لا بد أن تعلمه عن الطفل ، والله سبحانه وتعالى يقول: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). ويقول: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق).

فكثير من الأخلاق تتكون في السنين الأولى من حياة الطفل، ثم تتعمق بعد ذلك من خلال الممارسات المتكررة والاحتكاك بالآخرين، لأن الأخلاق اجتماعيةٌ أي تتكون وتظهر في نطاق الجماعة البشرية.

ونؤكد على كون ممارسة الوالدين للأخلاق بشكل ينسجم ولا يتعارض مع ما يعلمانه للطفل حتى تكون استجابته سويّة وإيجابية وحتى لا يشعر الطفل بالتناقض فالوالد الذي يقول لولده: إذا سأل عني أحد فقل له إني غير موجود ثم يأمره بعد ذلك بالصدق فكيف يمكن للطفل أن ينسجم مع هذا الواقع؟!

مسؤولية الأم في التغيير الاجتماعي:

إن الأسرة هي الخلية الأولى، وهي نواة المجتمع فمنها يتكون المجتمع، ومن المجتمع تتكون الأمة، والزواج هو الأساس الذي تُبنى عليه الأسرة في الإسلام لذلك كان اختيار الزوجة واختيار الزوج من الأمور المهمة جداً قبل الإقدام على تكوين الأسرة وخاصة الزوجة التي ستصبح أماً وسيكون عليها من الواجبات ما لا تكون أهلاً له إلا من أوتيت نصيباً من العلم والحلم والعقل والأخلاق لأنها ستورث كل ذلك للولد كما قدمنا.

من هنا كانت مرحلة التغيير الاجتماعي لا بد أن تبدأ من النواة الأولى لإصلاح كل العناصر الوافدة (المواليد) إلى هذا المجتمع ، وبهذا نمدُّ المجتمع بعناصر صالحة تكون عاملاً أساسياً في إحداث التغيير الاجتماعي قال سبحانه وتعالى: ( إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.

وتغيير ما بالنفس هو نقطة البداية للنهوض بالمجتمع من واقعه المتردّي. ولا شك أن هذا التغيير إذا تمّ على صعيد الوالدين سينتقل الصلاح ، وهو النتيجة التي آل إليها الوالدان إلى الولد الوافد إلى المجتمع ، وإذا عمّ ذلك وكثر وجدت المجتمع تغير بأكمله خلال جيل أو جيلين .
مسؤولية الأم في الإصلاح الأخلاقي
إذا كان الطفل يكتسب كل شيء - حتى اللغة - من ا لوالدين - وخاصة الأم - فإن الأخلاق عند الطفل ما هي إلا انعكاس لأخلاق والديه ، فالأم إن لم تعود طفلها إلا على سماع الكلمة الطيبة وكرّهت إليه الكلمة الخبيثة وغرست في نفسه الأخلاق الحميدة كالصدق والوفاء والإيثار وحب الآخرين ولم تمارس هي والأب عكس تلك الأخلاق فلا شك أن الطفل سيكون في مستوى أخلاقي لائق ، والظروف مهيئة جداً لغرس تلك الأخلاق فيمكنها - مثلاً - غرس خلق الإيثار عن طريق لعبة مع أخيه أو ابن الجيران فترشده إلى إيثاره باللعبة ، خاصة وأن الطفل في سنيه الأولى يحاول أن يتملك كل شيء يجده ويسعى إلى الاحتفاظ به لأنه في هذه المرحلة إلى السنة الخامسة يشعر بانفصال (الأنا) - وهو ما يسمى الأنا الشخصي - عن الأنا الجماعي فيشعر بأن له كينونته الخاصة به ، وأنه منفصل عن الأشياء المحيطة به، وأنه له حاجاته المستقلة عن حاجات الآخرين ويحاول أن يؤكد ذلك غالباً بالرفض والبكاء عند عدم الاستجابة له ونحو ذلك ، فعلى الأم أن تدرك تلك المراحل والتغيرات التي يتميز بها الطفل وتحسن التعامل معها، وهنا أجد من الضروري أن أؤكد على ضرورة اطلاع الأم على كتاب في علم نفس الطفل أو تربية الطفل لتعلم ما لا بد أن تعلمه عن الطفل ، والله سبحانه وتعالى يقول: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون). ويقول: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق).
فكثير من الأخلاق تتكون في السنين الأولى من حياة الطفل، ثم تتعمق بعد ذلك من خلال الممارسات المتكررة والاحتكاك بالآخرين، لأن الأخلاق اجتماعيةٌ أي تتكون وتظهر في نطاق الجماعة البشرية. 

دور الأم المثقفـــــــة
عرض الطفــــل في وقتنا الحــالي لكثير من المؤثرات القوية والفعالة في شخصيتـــه وطريقة تفكيرة وتوجهات بالمستفبل
فالعولمــــــة ووســــــــائل الاعــــــــلام والانترنت والجوال في جـــانب والاسرة والتربية الحديثة من جانب آخر
والمدرسة والمجتمع الخارجي من اصدقاء وزملاء وبيئة جانب ثالث له دوره الفعال في تشكيل الشخصية وكلها تيارات قوية ذات تأثير فعال على الطفل
كانت الحياة ابسط في كل النواحي فالطفل ينمو في اسرة بسيطة وعلى الفطرة ولاتوجد تعقيدات في الحياة مما يسهل دور الوالدين في التربية وخرجت هذه الأسر اطفالا وشبابا سليمي التفكير حسني الخلق معتدلي التوجهات وأن وجد شواذ فهم موجودون في كل زمان ومكان
اما الآن فقد أختلف الوضع تماما ممازاد العبء على الأسرة والوالدين في التربية وهنا يظهر وبقوة دور الأم المثقفة والملمة بكل مايحصل حولها والمدركة للمسؤولية العظيم الملقاة على عاتقهـــا فالبنت خصوصا تحتاج لأم وصديقة في وقت واحد
والأم الذكية هي التي تعرف كيف تكون قريبة من ابنتها وماتفكر فيه وتدرك حالاتها الانفعالية المختلفة وتتصرف حسب طبيعة ذلك الانفعال
فالطفلة قبل بلوغها تحتاج لمن يعلمها فهم جسدها واحترامه بطريقة سليمة وتحتاج من يعلمها عن علامات البلوغ ومالذي يعنية هذا البلوغ
فالثقافة الجسدية والجنسية مهمــة جدا وهي ومجال واسع لتفكير الفتاة فإذا كانت الأم واعية أدركت متى عليها الحديث مع ابنتها عن هذه الأمور
حتى لاتسيء هذة الفتـــاة التصرف وخصوصا عند خجلها عن السؤال وقد تبحث عن إجابات شافية في مكان آخر ومن شخص آخر
قد تقرأ معلومات مغلوطة عن ذلك الأمر
والفتاة عندما تكبر تتغير شخصيتها وتؤثر فيها الصديقات على الأم زرع الثقة في نفس ابنتها مع متابعتها على الدوام والحديث معها في كافة الأمور
ولايكون كل كلامها توجيهات ونصائح بل يتخلله الدعبات والمرح واللعب ممايقرب البنت من والدتها اكثر واكثر
أن تربية البنت مسؤولية كبيرة فإعدادها بطريقة سليمة يضمن لها الحيــاة السليمة والهادئه والصحيحة بأذن الله

موضوع تعبير عن النحله وفوائدها جاهز للطباعه

قال تعالى : (وأوحى ربك إلىالنحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً و من الشجر و مما يعرشون ، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون .) النحل 67-68 . 
إن من أكبر الأشياء إعجازا و إثارة للعجب في حياة النحل هو بناء أقراص الشمع على هيئة خلايا سداسية تستعمل كمستودعات لاختزان العسل . 

و يكفي أن نتعرف على عظمة هذا الإعجاز الهندسي من علماء الرياضيات الذين يقولون بأن النحليصنع خلاياه بهذا الشكل لأنه يسمح لها باحتواء أكبر عدد ممكن من أعضاء المملكة و بأقل قدرة ممكن من الشمع الغالي اللازم لبناء جدرانها ، و هي عملية عبقرية تبلغ درجة من الكمال تفوق كل عبقريات البشر مجتمعين . 

و الخلية التي يعيش فيها النحلتضم فيها مجتمع النحل تضم ملكة واحدة و بضع مئات من الذكور و عشرات الألوف من الشغالات . و تطير النحلة الشغالة بحثا عن الماء . ولكي تجمع النحل مائة جرام من العسل لابد لها من زيادة نحو مليون زهرة ن فتظل تنتقل من زهرة إلى زهرة و تمتص الرحيق بخرطومها إلى داخل معدتها حيث يهضم ، ثم يقوم فريق آخر من الشغالات بالتهوية بأجنحتها و تتطاير الرطوبة و يتركز السائل فيصير عسلاً .و بعد ذلك يقوم فريق آخر من النحلبالتأكيد من أن العسل قد نضج فتغلق العيون بطبقة رقيقة من الشمع لتحتفظ به نظيفاً حتى تحتاج إليه في الشتاء عندما تخلو الحقول من الأزهار . و يخبرنا علماء الحشرات أن شغالات النحل تبذل جهداً خارقاً للحفاظ على العسل ، فهي تنظف الخلية بمهارة فائقة و تسدّ كل الشقوق و تلمع كل الحوائط بغراء النحل ، هي لا تقنع بتهوية الخلية بل تحافظ على ثبات درجة الحرارة فيها عند مستوى ثابت و :أنها تقوم بعملية تكييف للهواء داخل الخلية . 
ففي أيام الصيف القائظ يمكن للمرء أن يرى طوابير الشغالات و قد وقفن بباب الخلية واتجهن جميعاً إلى ناحية واحدة ثم قمن بتحريك أجنحتهن بقوة . و هذه الشغالات يطلق عليها اسم " المروحة " لأن عملها يؤدي إلى إدخال تيارات قوية من الهواء البارد إلى الخلية . من ناحية أخرى ، توجد في داخل الخلية مجموعة أخرى من الشغالات منهمكة في طرد الهواء الساخن إلى خارج الخلية . أما في الأجواء الباردة فإنالنحل يتجمع فوق الأقراص لكي تقلل ما يتعرض من سطحها للجو ، و تزيد حركة التمثيل الغذائي ببدنها ، و تكون النتيجة رفع درجة الحرارة داخل الخلية بالقدرة اللازمة لحماية العسل من الفساد . 
و تستطيع العشيرة الواحدة منالنحل أن تجمع نحو 150 كيلوجراما من العسل في الموسم الواحد . و الكيلوجرام الواحد من العسل يكلف النحلة ما بين 120000 و 150 ألف حمل ٍ من الرحيق تجمعها بعد أن تطير مسافة تعادل محيط الأرض عدة مرات في المتوسط . و تستطيع النحلة أن تطير بسرعة 65كيلومترا في الساعة ، وهو ما يعادل سرعة القطار . وحتى لو كان الحمل الذي تنوء به يعادل ثلاثة أرباع وزنها فإنها يمكن أن تطير بسرعة 30 كيلومترا في الساعة
و قرص العسل هو أحسنه مذاقاً و أعلاه ، إذ إنه يكون على حالته الطبيعية التي أخرجته النحل بها . و قد أثبت العلم أن اختلاف كل من تركيب التربة و المراعي التي يسلكها النحل يؤثر تأثيراً كبيراً في لون العسل . فالعسل الناتج من رحيق أزهار القطن ـ مثلاًـ يكون قاتماً ، بخلاف عسل أزهار البرسيم الذي يكون فاتح اللون ، وعسل شجر التفاح ذي اللون الأصفر الباهت ، و عسل التوت الأسود ذي اللون الأبيض كالماء ، و عسل أزهار النعناع العطري ذي اللون العنبري ، وغير ذلك . 
و يلخص القرآن الكريم تاريخ النحلفي كلمات معدودات فيها جوامع الكلم ، فقد اتخذ النحل بوحي من الله بيوتاً من الجبال في بادئ الأمر ، ثم انحدر منها إلى الأشجار ، ثم تطور إلى المعيشة في الخلايا التي يصنعها على نحو ما نعرفها اليوم ، و إن بعض العلماء الذين كرسوا جهودهم لدراسة حياة الحشرات وقفوا على حقائق و عجيبة وافقت صحة ما جاء في القرآن ، من إن هناك فصائل برية من النحل تسكن الجبال و تتخذ من مغاراتها مأوى لها ، وأن منه سلالات تتخذ من الأشجار سكنا بأن تلجأ إلى الثقوب الموجودة في جذوع الأشجار و تتخذ منها بيوتاُ تأوي إليها . و لما سخر الله النحللمنفعة الإنسان أمكن استئناسه في حاويات من الطين أو الخشب .
و تدل الدراسات العلمية المستفيضة لمملكة النحل أن إلهام الله ـ سبحانه و تعالى ـ لها يجعلها تطير لارتشاف رحيق الأزهار ، فتبتعد عن خليتها آلاف الأمتار ، ثم ترجع إليها ثانية دون أن تخطئها و تدخل خلية أخرى غيرها، علما بأن الخلايا في المناحل تكون متشابهة و مرصوصة بعضها إلى جوار بعض ، و ذلك لأن الله ـ سبحانه و تعالى ـ قد ذلل الطريق و سهلها لها و منحها من قدرات التكيف الوظيفي و السلوكي ما يعينها في رحلات استكشاف الغذاء وجنية ثم العودة بعد ذلك إلى البيت . و قبل أن نعرض لأوجه الإعجاز في حركات النحل و أسفاره نلفت الأنظار إلى مدى النظام و الدقة اللذين يحكمان جماعات النحل المستقرة . فمن المعروف أن الجماعة الواحدة تتألف من الملكة ( الأم) و عدد يتراوح بين أربعمائة نخلة و خمسمائة نحلة من الذكور ، بالإضافة إلى عدد هائل من العاملات ( الشغالات ) و صغار في دور التكوين ، أما الملكة فعليها وحدها وضع البيض الذي يخرج منه نحل الخلية كلها ، و الذكور عليها فقط تلقيح الملكة ، بينما تقوم الشغالات بجميع الأعمال (المنزلية ) و جمع الغذاء . 
و في رحلة الاستكشاف لجمع الغذاء الطيب تستعين العاملة بحواسها التي منحها الله إياها . فهي مزودة بحاسة شم قوية عن طريق قرني الاستشعار في مقدم الأخص اللونين الأزرق و الأصفر ، و هي تمتاز على العين البشرية في إحساسها بالأشعة فوق البنفسجية ، لذلك فهي ترى ما لا تراه عيوننا ، مثل بعض المسالك و النقوش التي ترشد و تقود إلى مختزن الرحيق و لا يمكننا الكشف عنها إلا بتصويرها بالأشعة فوق البنفسجية . ثم إذا حطت على زهرة يانعة و بلغت ورحيقها استطاعت أن تتذوقه و تحدد بكم فطرتها مقدار حلاوته . 
و في رحلة العودة تهتدي النحلة إلى مسكنها بحاستي النظر و الشم معا . أما حاسة الشم فتتعرف على الرائحة الخاصة المميزة للخلية . و أما حاسة الإبصار فتساعد على تذكر معالم رحلة الاستكشاف ، إذ يلاحظ أنالنحل عندما تغادر البيت تستدير إليه وتقف أو تحلق أمامه فترة و كأنها تتفحصه و تتمعنه حتى ينطبع في ذاكرتها ، ثم هي بعد ذلك تطير من حوله في دوائر تأخذ في الاتساع شيئاً فشيئاً ، و عندما تعود إلى البيت تخبر عشيرتها بتفاصيل رحلتها ، و تدل زميلاتها على مكان الغذاء فينطلقن تباعاً لجني الرحيق من الزهور و الإكثار منه لادخاره ما يفيض عن الحاجة لوقت الشتاء ببرده القارص و غذائه الشحيح

موضوع تعبير عن المرافق العامه جاهز للطباعه

يعد المرفق العام المظهر الإيجابي لنشاط الإدارة وتتولاه الإدارة بنفسها أو بالاشتراك مع الأفراد , وتسعى من خلاله إلى إشباع الحاجات العامة . وتعد فكرة المرافق العامة من أهم موضوعات القانون الإداري وترد إليها معظم النظريات والمبادئ التي ابتدعها القضاء الإداري كالعقود الإدارية والأموال العامة والوظيفة العامة. 
ونبين في هذا الجزء من الدراسة مفهوم المرفق العام والمبادئ التي تحكم المرافق العامة وأخيراً طرق إدارة المرافق العامة وذلك في ثلاثة مباحث على النحو التالي : 
المبحث الأول : مـاهيــة المــرفــق العام . 
المبحث الثاني : المبادئ التي تحكم المرافق العامة . 
المبحث الثالث : طـرق إدارة المـرافـق العامة . 
الفصل الأول 
ماهية المرفق العام 
البحث في ماهية المرفق العام يستدعي منا أن نبين تعريفه وعناصره ، ثم نستعرض أنواع المرافق العامة ونوضح أخيراً إنشاء وإلغاء هذه المرافق. 
المطلب الأول : تعريف وعناصر المرفق العام 
ليس من السهل تعريف المرفق العام، ولعل صعوبة تعريفه تعود إلى أن عبارة المرفق العام مبهمة ولها معنى عضوي و أخر موضوعي . ( ) 
المعنى العضوي ويفيد المنظمة التي تعمل على أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة، ويتعلق هذا التعريف بالإدارة أو الجهاز الإداري. أما المعنى الموضوعي فيتعلق بالنشاط الصادر عن الإدارة بهدف إشباع حاجات عامة والذي يخضع لتنظيم وإشراف ورقابة الدولة. 
وعلى ذلك يمكن القول بأن المرفق العام هو في حالة السكون المنظمة التي تقوم بنشاط معين ، أما في حالة الحركة فهو النشاط الذي يهدف إلى إشباع حاجات عامة بغض النظر عن الجهة التي تؤديه. 
وقد تراوح التعريف بين هذين المعنيين فقد أكد بعض الفقهاء على العنصر العضوي للمرفق العام، بينما تناوله البعض الأخر من الناحية الوظيفية أو الموضوعية , وبعد أن كان القضاء الإداري في فرنسا ومصر يتبنى المعنى العضوي، تطورت أحكامه للجميع بين المعنيين، ثم استقر فيما بعد على المعنى الموضوعي فعرف المرفق العام بأنه النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى، مباشرة أو تعهد به لأخرين كالأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة، ولكن تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .( ) 
وفي ذلك يعرف الأستاذ "رفيرو" المرفق العام بمعناه الوظيفي بأنه نشاط يهدف إلى تحقيق الصالح العام .( ) 
ويعرفه الدكتور طعيمة الجرف بأنه " نشاط تتولاه الإدارة بنفسها أو يتولاه فرد عادي تحت توجيهها ورقابتها وإشرافها بقصد إشباع حاجة عامة للجمهور" . ( ) 
وفي الحقيقة يمكن الجمع بين المعنى العضوي والوظيفي للوصول إلى تعريف سليم للمرفق العام لوجود التقاء بين المعنيين ، عندما تسعى الهيئات العامة التابعة لشخص من أشخاص القانون العام إلى تحقيق النفع العام وإشباع حاجات الأفراد، وهذا يحصل دائماً في المرافق العامة الإدارية. 
غير أن تطور الحياة الإدارية، والتغيرات الكبيرة التي طرأت في القواعد التي تقوم عليها فكرة المرافق العامة أدى إلى ظهور المرافق العامة الاقتصادية أو التجارية التي يمكن أن تدار بواسطة الأفراد أو المشروعات الخاصة مما قاد إلى انفصال العنصر العضوي عن الموضوعي وأصبح من حق الإدارة أن تنظم نشاط معين في صورة مرفق عام وتعهد به إلى الأفراد فيتوافر فيه العنصر الموضوعي دون العضوي. 
وقد اعترف مجلس الدولة في فرنسا للمرافق الاقتصادية والتجارية بصفة المرفق العام، بل أطلق هذه الصفة على بعض المشروعات الخاصة ذات النفع العام التي تخضع لترخيص أداري مقيد ببعض الشروط، وفق ما يعرف بفكرة المرافق العامة الفعلية .( ) 
وفي الاتجاه ذاته اعترف القضاء الإداري في مصر للمرافق الاقتصادية بصفة المرافق العامة وأخضعها لنظام القانون العام . ( ) 
عناصر المرفق العام 
من التعريف السابق يتضح أن هناك ثلاثة عناصر يجب توافرها حتى يكتسب المشروع صفة المرفق العام ويعود العنصر الأول إلى الهدف الموكل إلى المرفق الذي يقوم بالنشاط والثاني ارتباط المشروع بالإدارة ورقابتها لسير العمل فيه وأخيراً استخدام امتيازات السلطة العامة . 
أولاً : عنصر الهدف . 
لابد أن يكون الغرض من المرفق العام تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد أو تقديم خدمة عامة، وهذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادية كمد الأفراد بالمياه والكهرباء أو معنوية كتوفير الأمن والعدل للمواطنين. 
وعلى ذلك يعد تحقيق النفع العام من أهم العناصر المميزة للمرفق العام عن غيره في المشروعات التي تستهدف تحقيق النفع الخاص أو تجمع بين هذا الهدف وهدف إشباع حاجة عامة أو نفع عام. 
ومع ذلك فإن تحقيق بعض المرافق العامة للربح لا يعني حتماً فقدها صفة المرفق العام، طالما أن هدفها الرئيس ليس تحقيق الربح، وإنما تحقيق النفع العام كما أن تحصيل بعض المرافق لعوائد مالية لقاء تقديمها الخدمات إلى المواطنين كما هو الحال بالنسبة لمرفق الكهرباء والقضاء لا يسعى لكسب عوائد مالية بقدر ما بعد وسيلة لتوزيع الأعباء العامة على كل المواطنين .( ) 
ومع ذلك فان هدف المنفعة العامة الذي اعترف القضاء الإداري به عنصراً من عناصر المرفق العام لا يمكن تحديده بدقة ، فهو الهدف قابل للتطور ويتوقف على تقدير القاضي إلى حد كبير . 
وفي هذا السبيل ذهب جانب من الفقه إلى أن الذي يميز المرفق العام، أن المشروعات التي تنشئوها الدولة تعتبر مرافق عامة لأنها تستهدف تحقيق وجهاً من وجوه النفع العام الذي عجز الأفراد وأشخاص النشاط الخاص عن القيام بها، أولا يستطيعون القيام بها على أكمل وجه .( ) 
إلا أن المتتبع لأحكام القضاء الإداري الفرنسي يجد أنه اعتبر الكثير من النشاطات تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، رغم إن نشاطها من السهل أن يتولاه الأفراد، ومن ذلك حكم Terrier 1903 المتعلق بقتل الثعابين ، وحكم Therond 1910 الخاص برفع جثث الحيوانات .( ) 
ثانياً : عنصر الإدارة 
تقوم الدولة بإنشاء المرافق العامة ويجب أن يكون نشاط المرفق العام منظماً من جانب الإدارة وموضوعاً تحت إشرافها ورقابتها، وخاضعاً لتوجيهها لضمان عدم انحرافه عن المصلحة العامة لحساب المصالح الخاصة( ). 
وإذا عهدت الإدارة إلى أحد الأشخاص المعنوية العامة بإدارة المرافق فإن هذا لا يعني تخليها عن ممارسة رقابتها وإشرافها عليه من حيث تحقيقه للمصلحة العامة وإشباع الحاجات العامة للأفراد، ونفس الأمر إذا أصبحت الإدارة بيد هيئة خاصة بمقتضيات المصلحة العامة تقتضي النص على إخضاع هذه الهيئة الخاصة كاملة فلا نكون أمام مرفق عام. 
مع إن هناك جانب من الفقه تؤيده بعض أحكام مجلس الدولة الفرنسي يذهب إلى أن هناك ما يمكن تسميته بالمرافق العامة الفعلية , وتخضع لبعض أحكام المرافق العامة، لأن هذا الاتجاه يتعارض والمستقر في مبادئ وأحكام القانون الإداري التي تقضي بضرورة وجود نص يخول الإدارة إنشاء المرافق العامة. 
ثالثاً : وجود امتيازات السلطة العامة :- 
يلزم لقيام المرافق العامة أن تتمتع الجهة المكلفة بإدارة المرفق العام بامتيازات غير مألوفة في القانون الخاص تلائم الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الذي يحكم المرافق العامة. 
غير أن هذا الشرط مختلف فيه بين الفقهاء على اعتبار أن التطورات الاقتصادية وتشعب أنشطة الإدارة أفرزت إلى جانب المرافق العامة الإدارية مرافق عامة صناعية وتجارية تخضع في الجانب الأكبر من نشاطها إلى أحكام القانون الخاص كما أن خضوع المرفق للقانون العام هو مجرد نتيجة لثبوت الصفة العامة للمرفق ، ومن غير المنطقي أن تعرف الفكرة بنتائجها .( ) 
غير أننا لا نتفق مع هذا الرأي من حيث أن المرافق العامة الصناعية والتجارية وأن كنت تخضع في بعض جوانبها لأحكام القانون الخاص فأنها لا تدار بنفس الكيفية التي تدار بها المشروعات الخاصة كما أن إرادة المشرع في إنشائها تضعها في إطار نظام قانوني غير مألوف وأن لم تتضمن امتيازات غير مألوفة في القانون الخاص. 
ومن هنا نرى ضرورة خضوع المرافق العامة لنظام قانوني متميز عن نظام القانون الخاص بسبب طبيعتها المتميزة واستهدافها المصلحة العامة ومن قبيل ذلك حقها في التنفيذ المباشر وحقها في استيفاء الرسوم، وهذا ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة الفرنسي .( ) 
المطلب الثاني :أ نـواع المرافق العامة 
لا تأخذ المرافق العامة صورة واحدة بل تتعدد أنواعها تباعاً للزاوية التي ينظر منها إليها ، فمن حيث طبيعة النشاط الذي تمارسه تنقسم إلى مرافق إدارية ومرافق اقتصادية، ومرافق مهنية، ومن حيث استقلالها تنقسم إلى مرافق ذات شخصية معنوية مستقلة ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية، ومن حيث نطاق نشاطها إلى مرافق قومية وأخرى محلية . 
ومن حيث مدى الالتزام بإنشائها إلى مرافق اختيارية ومرافق إجبارية. 
أولاً : المرافق العامة من حيث طبيعة نشاطها . 
تنقسم المرافق العامة من حيث موضوع نشاطها أو طبيعة هذا النشاط ‘لى ثلاثة أنـواع : 
1. المرافق العامة الإدارية :- 
يقصد بالمرافق العامة الإدارية تلك المرافق التي تتناول نشاطاً لا يزاوله الأفراد عادة أما بسبب عجزهم عن ذلك أو لقلة أو انعدام مصلحتهم فيه، ومثالها مرافق الدفاع والأمن والقضاء .( ) 
وتخضع المرافق الإدارية من حيث الأصل لأحكام القانون الإداري، فعمالها يعتبرون موظفين عموميين وأموالها أموالاً عامة، وتصرفاتها أعمالاً إدارية، وقراراتها تعد قرارات إدارية وعقودها عقوداً إدارية، وبمعنى أخر تتمتع المرافق العامة الإدارية باستخدام امتيازات السلطة العامة لتحقيق أهدافها . إلا أنها قد تخضع في بعض الأحيان استثناء لأحكام القانون الخاص، وذلك عندما يجد القائمون على إدارتها أن هذا الأسلوب يكفي لتحقيق أهداف المرفق وتحقيق المصلحة العامة . 
2. المرافق الاقتصادية :- 
بفعل الأزمات الاقتصادية وتطور وظيفة الدولة ظهر نوع أخر من المرافق العامة يزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً مماثلاً لنشاط الأفراد و تعمل في ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الخاصة، وبسبب طبيعة النشاط الذي تؤديه هذه المرافق دعا الفقه والقضاء إلى ضرورة تحرير هذه المرافق من الخضوع لقواعد القانون العام. 
والأمثلة على هذه المرافق كثيرة ومنها مرفق النقل والمواصلات ومرفق توليد المياه والغاز ومرفق البريد. 
وقد اختلف الفقه حول معيار تمييز المرافق العامة الاقتصادية عن المرافق العامة الإدارية وعلى النحو التالي:- 
أ- المعيار الشكلي 
يعتمد هذا المعيار على أساس شكل المشروع أو مظهره الخارجي فإذا اتخذ المشروع شكل المشروعات الخاصة كما لو تمت إدارته بواسطة شركة فأنه مرفق اقتصادي , وبعكس ذلك لو تمت إدارته بواسطة الإدارة أو تحت رقابتها وإشرافها وباستخدام أساليب السلطة العامة فهو مرفق عام إداري. 
ب- معيار الهدف . 
اتجه هذا المعيار إلى التمييز بين المرافق الإدارية والمرافق الاقتصادية على أساس الغرض الذي يستهدفه المرفق، فالمرافق الاقتصادية تقوم بنشاط صناعي أو تجاري يهدف إلى تحقيق الربح مثلما هو الحال في المشروعات الخاصة. 
في حين لا تسعى المرافق الإدارية إلى تحقيق الربح بل تحقيق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد . 
غير أن هذا المعيار يتسم بالقصور من حيث أن الربح الذي تحققه المرافق الاقتصادية ليس الغرض الأساسي من إنشائها بل هو أثر من آثار الطبيعة الصناعية أو التجارية التي تمارسها فهي تستهدف أساساً تحقيق المنفعة العامة .( ) 
كما أن المرافق الإدارية يمكن أن تحقق ربحاً من جراء ما تتقاضاه من رسوم تقوم بتحصيلها مقابل الخدمات التي تقدمها. 
ج- معيار القانون المطبق 
ذهب جانب من الفقه إلى التمييز بين المرافق العامة الاقتصادية والمرافق العامة الإدارية على أساس النظام القانوني الذي يخضع له المرفق . 
فإذا كان يخضع لأحكام القانون الخاص اعتبر المرفق اقتصادياً وعلى العكس من ذلك إذا كان يخضع لأحكام القانون العام فهو مرفق عام إداري . 
غير أن هذا المعيار غير سليم ولا يتفق مع المنطق لأن المطلوب هو تحديد نوع المرفق العام قبل إخضاعه لنظام قانوني معين، وليس العكس أي أن خضوع المرفق الاقتصادي لقواعد القانون الخاص هو نتيجة لثبوت الصفة الاقتصادية للمرفق. 
كما أن خضوع المرفق العام للقانون الخاص مجرد قرينة على أن هذا المرفق ذو صفة اقتصادية ولكن لا يمكن الاعتماد عليها بثبوت هذه الصفة قطعاً .( ) 
د – معيار طبيعة النشاط :- 
ذهب رأي أخر من الفقه وهو الرأي الراجح إلى أن المرفق يكون اقتصادياً إذا كان النشاط الذي يقوم به يعد نشاطاً تجارياً بطبيعته طبقاً لموضوعات القانون التجاري، ويعتبر المرفق مرفقاً عاماً إدارياً إذا كان النشاط الذي يمارسه نشاطاً إدارياً ومما يدخل في نطاق القانون الإداري. 
وقد أخذ بهذا الرأي جانب كبير من الفقهاء، ومع أن القضاء الإداري في فرنسا لم يعتمد معياراً واحداً منها وإنما أخذ بمعيار يقوم على فكرتين أو عنصرين :- 
العنصر الأول : ويعتمد على موضوع وطبيعة النشاط الذي يمارسه المرفق الاقتصادي الذي يتماثل مع النشاط الخاص. 
العنصر الثاني : يتعلق بالأساليب وطرق تنظيم وتسيير المرفق في ظل ظروف مماثلة لظروف عمل المشروعات الصناعية .( ) 
أما بخصوص القانون الذي تخضع له المرافق الاقتصادية فقد استقر القضاء الإداري على أن تخضع لقواعد القانون الخاص في نشاطها ووسائل إدارتها، مع خضوعها لبعض قواعد القانون العام من قبيل انتظام سير المرافق العامة والمساواة بين المنتفعين بخدماتها وقابليتها للتغيير بما يتلائم مع المستجدات وتمتعها ببعض امتيازات السلطة العامة اللازمة لحسن أدائها لنشاطها مثل نزع الملكية للمنفعة العامة، والاستيلاء المؤقت، وينعقد الاختصاص في هذا الجانب من نشاطها لاختصاص القضاء الإداري . 
وبهذا المعنى فهي تخضع لنظام قانوني مختلط يجمع بين أحكام القانون الخاص والقانون العام معاً، إلا أن العمل قد جرى في القضاء الليبي على استثناء المرافق العامة الاقتصادية التي تدار من قبل الشركات والمنشآت العامة من تطبيق أحكام القانون الإداري فلم يعتبر العاملين فيها موظفين عامين كما أن الأعمال الصادرة منها لا ترقى إلى مرتبة القرارات الإدارية ويخضع نظامها المالي لحكام القانون الخاصة، وتعتبر العقود التي تبرمها عقوداً خاصة . ( ) 
3- المرافق المهنية :- 
وهي المرافق التي تنشأ بقصد توجيه النشاط المهني ورعاية المصالح الخاصة بمهنة معينة، وتتم إدارة هذه المرافق بواسطة هيئات أعضائها ممن يمارسون هذه المهنة ويخولهم القانون بعض امتيازات السلطة العامة .مثل نقابات المهندسين والمحامين والأطباء وغيرها من النقابات المهنية الأخرى. 
وقد ظهر هذا النوع من المرافق عقب الحرب العالمية الثانية لمواجهة المشاكل التي كان يتعرض لها أصحاب هذه المهن والدفاع عنهم وحماية مصالحهم، لا سيما في فرنسا التي ظهرت فيها لجان تنظيم الإنتاج الصناعي عام1940 . 
وتخضع هذه المرافق لنظام قانوني مختلط فهي تخضع لنظام القانون العام واختصاص القضاء الإداري في بعض المنازعات المتعلقة بنشاطها غير أن الجانب الرئيس من نشاطها يخضع لأحكام القانون الخاص. 
فالمنازعات المتعلقة بنظامها الداخلي وعلاقة أعضائها بعضهم ببعض وشؤونها المالية تخضع للقانون الخاص ولاختصاص المحاكم العادية، أما المنازعات المتصلة بمظاهر نشاطها كمرفق عام وممارستها لامتيازات السلطة العامة فتخضع لأحكام القانون العام واختصاص القضاء الإداري .( ) 
ومن ثم فإن المرافق المهنية تتفق مع المرافق العامة الاقتصادية من حيث خضوعها لنظام قانوني مختلط، غير أن نظام القانون العام يطبق بشكل أوسع في نطاق المرافق المهنية ويظهر ذلك في امتيازات القانون العام التي يمارسها المرفق، في حين ينحصر تطبيقه في مجال تنظيم المرفق في المرافق الاقتصادية . 
ثانياً : المرافق من حيث استقلالها 
تنقسم المرافق العامة من حيث استقلالها إلى مرافق تتمتع بالشخصية المعنوية أو الاعتبارية ومرافق لا تتمتع بالشخصية المعنوية. 
1- المرافق العامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية : وهي المرافق التي يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويكون لها كيان مستقل كمؤسسة عامة مع خضوعها لقدر من الرقابة أو الوصاية الإدارية. 
2- المرافق العامة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية : وهي المرافق التي لا يعترف لها قرار إنشائها بالشخصية المعنوية ويتم إلحاقها بأحد أشخاص القانون العام وتكون تابعة لها، كالدولة أو الوزارات أو المحافظات، وهي الغالبية العظمى من المرافق العامة . 
وتبدو أهمية هذا التقسيم في مجال الاستقلال المالي والإداري وفي مجال المسؤولية ، إذ تملك المرافق العامة المتمتعة بالشخصية المعنوية قدراً كبيراً من الاستقلال الإداري والمالي والفني في علاقتها بالسلطة المركزية مع وجود قدر من الرقابة كما أوضحنا ، غير أن هذه الرقابة لا يمكن مقارنتها بما تخضع له المرافق غير المتمتعة بالشخصية المعنوية من توجيه وإشراف مباشرين من السلطات المركزية ،أما من حيث المسؤولية فيكون المرفق المتمتع بالشخصية المعنوية مستقلاً ومسؤولاً عن الأخطاء التي يتسبب في إحداثها للغير في حين تقع هذه المسؤولية على الشخص الإداري الذي يتبعه المرفق العام في حالة عدم تمتعه بالشخصية المعنوية. 
ثالثاً: المرافق العامة من حيث نطاق نشاطها 
تنقسم المرافق العامة من حيث نطاق أو مجال عملها إلى مرافق قومية ومرافق محلية. 
1- المرافق القومية 
يقصد بالمرافق القومية تلك المرافق التي يتسع نشاطها ليشمل كل أقليم الدولة. كمرفق الدفاع ومرفق القضاء ومرفق الصحة، ونظراً لعمومية وأهمية النشاط الذي تقدمه هذه المرافق فأنها تخضع لإشراف الإدارة المركزية في الدولة من خلال الوزارات أو ممثليها أو فروعها في المدن، ضماناً لحسن أداء هذه المرافق لنشاطها وتحقيقاً للمساواة في توزيع خدماتها. 
وتتحمل الدولة المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب فيها المرافق القومية بحكم إدارتها لها والإشراف على شؤونها. 
2- المرافق المحلية :- 
ويقصد بها المرافق التي يتعلق نشاطها بتقديم خدمات لمنطقة محددة أو إقليم معين من أقاليم الدولة ،ويعهد بإدارتها إلى الوحدات المحلية، كمرفق النقل،أو مرفق توزيع المياه أو الكهرباء وغيرها من المرافق التي تشبع حاجات محلية. 
وتتميز المرافق المحلية بالاختلاف والتنوع في أساليب إدارتها بحكم اختلاف وتنوع حاجات كل وحدة محلية أو إقليم تمارس نشاطها فيه كما أن المسؤولية الناتجة عن الأضرار التي تتسبب بإحداثها المرافق المحلية أو موظفيها ويتحملها الشخص المعنوي المحلي أو الإقليمي .( ) 
رابعاً : المرافق العامة من حيث مدى الالتزام بإنشائها 
تنقسم المرافق العامة من حيث حرية الإدارة في إنشائها إلى مرافق اختيارية وأخرى إجبارية :- 
1- المرافق الاختيارية . 
الأصل في المرافق العامة أن يتم إنشائها بشكل اختياري من جانب الدولة . وتملك الإدارة سلطة تقديرية واسعة في اختيار وقت ومكان إنشاء المرفق ونوع الخدمة أو النشاط الذي يمارسه وطريقة إدارته. 
ومن ثم لا يملك الأفراد إجبار الإدارة على إنشاء مرفق عام معين ولا يملكون الوسائل القانونية التي يمكنهم حملها على إنشاء هذا المرفق أو مقاضاتها لعدم إنشائها له. ويطلق الفقه على المرافق العامة التي تنشئها الإدارة بسلطتها التقديرية اسم المرافق العامة لاختيارية( ). 
2- المرافق العامة الإجبارية : 
إذا كان الأصل أن يتم إنشاء المرافق العامة اختيارياً فأن الإدارة استثناء تكون ملزمة بإنشاء بعض المرافق العامة عندما يلزمها القانون أو جهة إدارية أعلى بإنشائها ومثال ذلك إنشاء الإدارة لمرفق الأمن والصحة فهي مرافق إجبارية بطبيعتها وتهدف لحماية الأمن والصحة العامة وغالباً ما تصدر القوانين بإنشائها. 
المطلب الثالث : إنشاء وإلغاء المرافق العامة 
نعرض في هذا المطلب المبادئ المتعلقة بإنشاء وإلغاء المرافق العامة . 
أولاً : إنشاء المرافق العامة : 
عندما تجد السلطة المختصة أن حاجة الجمهور تقتضي إنشاء مرفقاً عاماً لإشباعها ويعجز الأفراد عن ذلك، فإنها تتدخل مستخدمة وسائل السلطة العامة وتنشئ المرفق العام. 
وحيث إن إنشاء المرافق العامة يتضمن غالباً المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم لاعتمادها أحياناً على نظام الاحتكار الذي يمنع الأفراد من مزاولة النشاط الذي يؤديه المرفق وفي أحيان أخرى يقيدهم بممارسة نشاطات معينة بحكم تمتع المرافق العامة بوسائل السلطة العامة وامتيازاتها التي تجعل الأفراد في وضع لا يسمح لهم بمنافسة نشاطات هذه المرافق ولأن إنشاء المرافق العامة يتطلب اعتمادات مالية كبيرة في الميزانية لمواجهة نفقات إنشاء هذه المرافق وإدارتها. 
فقد درج الفقه والقضاء على ضرورة أن يكون إنشاء المرافق العامة بقانون أو بناء على قانون صادر من السلطة التشريعية أي أن تتدخل السلطة التشريعية مباشرة فتصدر قانوناً بإنشاء المرفق أو أن تعهد بسلطة إنشاء المرفق إلى سلطة أو هيئة تنفيذية. 
وكان هذا الأسلوب سائداً في فرنسا حتى عام 1958 عندما صدر الدستور الفرنسي دون أن يذكر أن إنشاء المرافق العامة ضمن الموضوعات المحجوزة للقانون، وأصبح إنشاء هذه المرافق في اختصاص السلطة التنفيذية دون تدخل من جانب البرلمان إلا في حدود الموافقة على الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء المرفق( ) . 
مع ضرورة التنبيه إلى أن إنشاء المرافق العامة يتم بأسلوبين : 
الأول : أن تقوم السلطة المختصة بإنشاء المرفق ابتداءً . 
والثاني : أن تعمد السلطة إلى نقل ملكية بعض المشروعات الخاصة إلى الملكية العامة، كتأميمها لاعتبارات المصلحة العامة مقابل تعويض عادل . 
ثانياً : إلغاء المرافق العامة 
بينا أن الأفراد لا يملكون إجبار الإدارة على إنشاء المرافق العامة ولا يستطيعون إجبارها على الاستمرار في تأدية خدماتها إذا ما قدرت السلطة العامة إن إشباع الحاجات التي يقدمها المرفق يمكن أن يتم بغير وسيلة المرفق العام أو لاعتبارات أخرى تقدرها هي وفقاً لمتطلبات المصلحة العامة. 
والقاعدة أن يتم الإلغاء بنفس الأداة التي تقرر بها الإنشاء ، فالمرفق الذي تم إنشاؤه بقانون لا يتم إلغاؤه إلا بنفس الطريقة وإذا كان إنشاء المرفق بقرار من السلطة التنفيذية فيجوز أن يلغى بقرار إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك. 
وعندما يتم إلغاء المرفق العام فإن أمواله تضاف إلى الجهة التي نص عليها القانون الصادر بإلغائه، فإن لم ينص على ذلك , فإن أموال المرفق تضاف إلى أموال الشخص الإداري الذي كان يتبعه هذا المرفق . 
أما بالنسبة للمرافق العامة التي يديرها أشخاص معنوية عامة مستقلة فإن مصير أموالها يتم تحديده من خلال معرفة مصدر هذه الأموال كأن تكون الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الإقليمية الأخرى فيتم منحها لها. 
أما إذا كان مصدرها تبرعات الأفراد والهيئات الخاصة فإن هذه الأموال تأول إلى أحد المرافق العامة التي تستهدف نفس غرض المرفق الذي تم إلغاؤه أو غرضاً مقارباً له، احتراماً لإرادة المتبرعين . ( ) 
المبحث الثاني 
المبادئ التي تحكم المرافق العامة 
تخضع المرافق العامة لمجموعة من المبادئ العامة التي استقر عليها القضاء والفقه والتي تضمن استمرار عمل هذه المرافق وأدائها لوظيفتها في إشباع حاجات الأفراد ، وأهم هذه المبادئ مبدأ استمرار سير المرفق العام ومبدأ قابلية المرفق للتغيير ومبدأ المساواة بين المنتفعين. 
المطلب الأول : مبدأ استمرار سير المرفق العام 
تتولى المرافق العامة تقديم الخدمات للأفراد وإشباع حاجات عامة وجوهرية في حياتهم ويترتب على انقطاع هذه الخدمات حصول خلل واضطراب في حياتهم اليومية. 
لذلك كان من الضروري أن لا تكتفي الدولة بإنشاء المرافق العامة بل تسعى إلى ضمان استمرارها وتقديمها للخدمات، لذلك حرص القضاء على تأكيد هذا المبدأ واعتباره من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الإداري ومع أن المشرع يتدخل في كثير من الأحيان لإرساء هذا المبدأ في العديد من مجالات النشاط الإداري، فإن تقريره لا يتطلب نص تشريعي لأن طبيعة نشاط المرافق العامة تستدعي الاستمرار والانتظام. 
ويترتب على تطبيق هذا المبدأ عدة نتائج منها: تحريم الإضراب، وتنظيم استقالة الموظفين العموميين ونظرية الموظف الفعلي ونظرية الظروف الطارئة , وعدم جواز الحجز على أموال المرفق . 
أولاً : تحريم الإضراب 
يقصد بالإضراب توقف بعض أو كل الموظفين في مرفق معين عن أداء أعمالهم لمدة معينة كوسيلة لحمل الإدارة على تلبية طلباتهم دون أن تنصرف نيتهم إلى ترك العمل نهائياً . 
وللإضراب نتائج بالغة الخطورة على سير العمل في المرفق وقد تتعدى نتائجه إلى الأضرار بالحياة الاقتصادية والأمن في الدولة وليس هناك موقف موحد بشأن الإضراب، ومدى تحريمه فهناك من الدول التي تسمح به في نطاق ضيق. ( ) 
غير أن أغلب الدول تحرمه وتعاقب عليه ضماناً لدوام استمرار المرافق العامة. 
ثانياً : تنظيم الاستقالة 
في تطبيقات هذا المبدأ تنظيم استقالة الموظفين بعدم جواز إنهائهم خدمتهم بإرادتهم عن طريق تقديم طلب يتضمن ذلك قبل قبوله لما يؤدي إليه هذا التصرف من تعطيل العمل في المرفق. 
ثالثاً : الموظف الفعلي 
يقصد بالموظف الفعلي ذلك الشخص الذي تدخل خلافاً للقانون في ممارسة اختصاصات وظيفية عامة متخذاً مظهر الموظف القانوني المختص .( ) 
ولا شك أنه لا يجوز للأفراد العاديين أن يتولون وظيفة عامة بصورة غير قانونية لأنهم يكونون مغتصبين لها وجميع تصرفاتهم تعتبر باطلة .( ) 
غير أنه استثناء على هذه القاعدة وحرصاً على دوام استمرار سير المرافق العامة في ظروف الحروب والثورات عندما يضطر الأفراد إلى إدارة المرفق دون أذن من السلطة اعترف القضاء والفقه ببعض الآثار القانونية للأعمال الصادرة منهم كموظفين فعليين، فتعتبر الأعمال الصادرة عنهم سليمة ويمنحون مرتباً لقاء أدائهم لعملهم إذا كانوا حسنى النية . 
رابعاً : نظرية الظروف الطارئة 
تفترض نظرية الظروف الطارئة أنه إذا وقعت حوادث استثنائية عامة غير متوقعة بعد إبرام العقد وأثناء تنفيذه وخارجه عن إرادة المتعاقد وكان من شأنها أن تؤدي إلى إلحاق خسائر غير مألوفة وإرهاق للمتعاقد مع الإدارة فان للإدارة أن تتفق مع المتعاقد على تعديل العقد وتنفيذه بطريقة تخفف من إرهاق المتعاقد وتتحمل بعض عبئ هذا الإرهاق بالقدر الذي يمكن المتعاقد من الاستمرار بتنفيذ العقد فإن لم يحصل هذا الاتفاق فإن للقضاء أن يحكم بتعويض المتعاقد تعويضاً مناسباً . 
وهذه النظرية من خلق مجلس الدولة الفرنسي ،أقرها خروجاً على الأصل في عقود القانون الخاص التي تقوم على قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين " ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة وللحيلولة دون توقف المتعاقد مع الإدارة عن تنفيذ التزاماته وتعطيل المرافق العامة . 
خامساً: عدم جواز الحجز على أموال المرفق العام . 
خلافاً للقاعدة العامة التي تجيز الحجز على أموال المدين الذي يمتنع عن الوفاء بديونه، لا يجوز الحجز على أموال المرافق العامة وفاءً لما يتقرر للغير من ديون في مواجهتها لما يترتب على ذلك من تعطيل للخدمات التي تؤديها. 
ويستوي في ذلك أن تتم إدارة المرافق العامة بالطريق المباشر أو أن تتم إدارتها بطريق الالتزام مع أن أموال المرفق في الحالة الأخيرة تكون مملوكة للملتزم، فقد استقرت أحكام القضاء على أنه لا يجوز الحجز على هذه الأموال تأسيساً على مبدأ دوام استمرار المرافق العامة ولأن المرافق العامة أياً كان أسلوب أو طريقة إدارتها تخضع للقواعد الضابطة لسير المرافق العامة . ( ) 
المطلب الثاني : مبدأ قبلية المرفق للتغيير 
إذا كانت المرافق العامة تهدف إلى إشباع الحاجات العامة للأفراد وكانت هذه الحاجات متطورة ومتغيرة باستمرار فإن الإدارة المنوط بها إدارة وتنظيم المرافق العامة تملك دائماً تطوير وتغيير المرفق من حيث أسلوب إدارته وتنظيمه وطبيعة النشاط الذي يؤديه بما يتلاءم مع الظروف والمتغيرات التي تطرأ على المجتمع ومسايرة لحاجات الأفراد المتغيرة باستمرار ومن تطبيقات هذا المبدأ أن من حق الجهات الإدارية القائمة على إدارة المرفق كلما دعت الحاجة أن تتدخل لتعديل بإدارتها المنفردة لتعديل النظم واللوائح الخاصة بالمرفق أو تغييرها بما يتلاءم والمستجدات دون أن يكون لأحد المنتفعين الحق في الاعتراض على ذلك والمطالبة باستمرار عمل المرافق بأسلوب وطريقة معينة ولو أثر التغيير في مركزهم الشخصي . 
وقد استقر القضاء والفقه على أن هذا المبدأ يسري بالنسبة لكافة المرافق العامة أياً كان أسلوب إدارتها بطريق الإدارة المباشرة أم بطريق الالتزام . 
كما أن علاقة الإدارة بالموظفين التابعين لها في المرافق علاقة ذات طبيعة لائحية. فلها دون الحاجة إلى موافقتهم نقلهم من وظيفة إلى أخرى أو من مكان إلى أخر تحقيقاً لمقتضيات المصلحة العامة. 
ومن تطبيقات هذا المبدأ أيضاً حق الإدارة في تعديل عقودها الإدارية بإرادتها المنفردة دون أن يحتج المتعاقد " بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين " إذ أن الطبيعة الخاصة للعقود الإدارية وتعلقها بتحقيق المصلحة العامة، تقتضي ترجيح كفة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، ومن مستلزمات ذلك أن لا تتقيد الإدارة بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين وأن تتمكن من تعديل عقودها لتتمكن من تلبية التغير المستمر في المرافق التي تديرها .( ) 
وسلطة الإدارة في تعديل عقودها الإدارية أثناء تنفيذها تشمل العقود الإدارية جميعها دونما حاجة إلى نص في القانون أو شرط في العقد وقد اعترف القضاء والفقه بهذه الفكرة ولاقت القبول تأسيساً على أن طبيعة احتياجات المرافق العامة المتغيرة باستمرار هي التي تقضي بتعديل بعض نصوص العقد، على أن لا يمس هذا التعديل النصوص المتعلقة بالامتيازات المالية . 
وفي هذا الاتجاه يذكر الدكتور"سليمان الطماوي" إن الأساس الذي تقوم عليه سلطة التعديل مرتبطة بالقواعد الضابطة لسير المرافق العامة ومن أولها قاعدة قابلية المرفق العام للتغيير والمرفق العام يقبل التغير في كل وقت متى ثبت أن التغير من شأنه أن يؤدي إلى تحسين الخدمة التي يقدمها إلى المنتفعين وفكرة التعديل هي فكرة ملازمة للقاعدة السابقة. ( ) 
وتتبع هذه الطريقة في إدارة المرافق العامة الإدارية القومية بصفة أساسية ويرجع ذلك إلى أهمية هذه المرافق واتصالها بسيادة الدولة كمرفق الأمن والدفاع والقضاء , وفي الوقت الحاضر أصبحت الكثير من المرافق الإدارية تدار بهذه الطريقة وكذلك بعض المرافق الصناعية والتجارية متى وجدت الإدارة أن من المناسب عدم ترك إدارتها لأشخاص القانون الخاص. 
ولا شك أن هذا الأسلوب يسمح للإدارة بالإدارة المباشرة لنشاط المرفق ويوفر المقدرة المالية والفنية والحماية القانونية واستخدام أساليب السلطة العامة مما لا يتوفر لدى الأفراد. لكن الإدارة المباشرة منتقدة من حيث أن الإدارة عندما تقوم بالإدارة المباشرة للمرفق تتقيد بالنظم واللوائح والإجراءات الحكومية التي تعيق هذه المرافق عن تحقيق أهدافها في أداء الخدمات وإشباع الحاجات العامة. ( ) 
غير أننا نرى أن هذا الأسلوب لا يفيد أهمية بالنسبة للمرافق الإدارية القومية بالنظر لخطورتها وتعلقها بسيادة وأمن الدولة والتي لا يمكن أن تدار بأسلوب أخر، والمرافق الإدارية التي يعرف عن إدارتها الأفراد لانعدام أو قلة أرباحها